Page 25 - مجلة العين الساهرة
P. 25

‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬  ‫لمثل هذه الحالات إ�لى ال�سجن لمدة‬              ‫المنافية للأخلاق والآداب العامة‪،‬‬
                            ‫لاختم�قسلةعع�نش�رسبععا�م ًسان‪.‬وات ولا تزيد عن‬  ‫وق�د تم �ضبط ع�دد من المتهمين‬
                                                                            ‫المتورطين في مثل هذه الجرائم‪.‬‬
                            ‫وقد ع� ّرف قانون مكافحة الاتجار‬
                            ‫بالب�شر الذي �صدر بموجب المر�سوم‬               ‫ونبه العميد جمال القري�شي‬
                            ‫ال�سلطاني رق��م (‪)2008/126‬‬                     ‫ب أ�ن بع�ض ال�سلوكيات تعتبر بمثابة‬
                            ‫في مادته الثانية ُمرتكب جريمة‬                  ‫اتجار بالب�شر‪ ،‬والتي من �ضمنها‬
                            ‫الات�ج�ار بالب�شر ب�� أ�ن‪ :‬كل �شخ�ص‬            ‫تقا�ضي مبالغ مالية من الراغبين‬
                            ‫ي�ق�وم ع�م�د ًا وب�غ�ر���ض الا�ستغلال‬          ‫في القدوم للعمل في ال�سلطنة ولا‬
                            ‫ا�ستخدام �شخ�ص �أو نقله �أو إ�يوائه‬            ‫يملكون المهارات اللازمة لذلك‪،‬‬
                            ‫أ�و ا�ستقباله عن طريق ا إلك�راه �أو‬            ‫مقابل ت�أمين عقود عمل لهم‪ ،‬وقد‬
                            ‫التهديد أ�و الحيلة �أو با�ستغلال‬               ‫تنتهي ه�ذه العملية بجلب �ضحية‬
                            ‫الوظيفة أ�و النفوذ �أو با�ستغلال‬               ‫اتجار بالب�شر �إل�ى ال�سلطنة‪ ،‬لذا‬
                            ‫حالة ال�ضعف أ�و با�ستعمال �سلطة‬                ‫ف����إن ال�ق�ان�ون ال�ع�م�ان�ي لمكافحة‬
                            ‫ما على ذلك ال�شخ�ص �أو ب أ�ية و�سيلة‬           ‫الاتجار الب�شر قد ن�ص على عقوبات‬
                            ‫أ�خ��رى غير م�شروعة ��س�واء كانت‬               ‫لل�شخ�ص الاع�ت�ب�اري إ�ذا وقعت‬
                            ‫مبا�شرة أ�و غير مبا�شرة‪ ،‬إ��ضافة‬               ‫الجريمة با�سمه ول�صالحه‪ ،‬وقد‬
                            ‫إ�ل��ى ا��س�ت�خ�دام ح�دث أ�و نقله �أو‬          ‫ت�صل مدة ال�سجن فيها �إلى خم�سة‬
                            ‫إ�يوائه �أو إ��ستقباله ولو لم ت�ستخدم‬
                            ‫الو�سائل المن�صو�ص عليها في البند‬                               ‫ع�شر �سنة‪.‬‬
                                                                           ‫ق���ان���ون م�ك�اف�ح�ة ا إلت���ج���ار‬
                                               ‫ال�سابق‪.‬‬
                                               ‫خاتمة‬                                         ‫بالب�شر‪:‬‬

                            ‫وت ؤ�كد �شرطة عمان ال�سلطانية‬                  ‫و أ�و���ض��ح ال�ع�م�ي�د م�دي�ر ع�ام‬
                            ‫التزامها بتوفير الإ�ستجابة ال�سريعة‬            ‫التحريات والتحقيقات الجنائية أ�ن‬
                            ‫والفورية للتعامل مع جميع البلاغات‬              ‫حملة (�إن�سان) تهدف كذلك �إلى‬
                            ‫والمعلومات‪ ،‬وترحب �شرطة عمان‬                   ‫تعزيز المعرفة القانونية عن جريمة‬
                            ‫ال�سلطانية با�ستقبال المعلومات‬                 ‫الات�ج�ار بالب�شر وال�ع�ق�وب�ات التي‬
                            ‫عن حالات ا إل�شتباه بوجود جريمة‬                ‫�أق�ره�ا القانون العماني لمكافحة‬
                            ‫ات��ج��ار ب�ال�ب���ش�ر ���س��واء ب��الإب�ل�اغ‬  ‫الات��ج��ار ب�ال�ب���ش�ر‪ ،‬ف�ق�د ت�ضمنت‬
                            ‫المبا�شر إ�لى �أحد مراكز ال�شرطة‬               ‫العقوبات ال�سجن م�دة لا تقل عن‬
                            ‫�أم الات�صال على الرقم المجاني‬                 ‫ثلاث �سنوات لمرتكب هذه الجريمة‬
                            ‫‪ 80077444‬أ�و عن طريق ا إلب�لاغ‬                 ‫وغ�رام�ة مالية لا تقل ع�ن خم�سة‬
                            ‫بالموقع الإلكتروني الخا�ص باللجنة‬              ‫�آلاف ولا تزيد عن مائة أ�ل�ف ريال‬
                            ‫الوطنية لمكافحة الاتجار بالب�شر‪،‬‬               ‫عحامالن كيا‪،‬نواتل�شمدجدنيهعذلهيهالعحقدوثب ًاا �أتي فلمي‬
                            ‫فتعاون المجتمع ُت�ّسهل مهام رجال‬               ‫يبلغ ال�سن القانوني �أو كان الجناة‬
                            ‫البحث الجنائي لتحديد ال�ضحايا‬                  ‫متعددين أ�و كانت ه�ذه الجريمة‬
                            ‫ال�م�ف�ت�ر��ض�ي�ن ل�ج�ري�م�ة الات�ج�ار‬         ‫ذات ط�اب�ع دول��ي أ�و إ�ذا نتج عن‬
                                                                           ‫الجريمة �إ�صابة ال�ضحية بمر�ض‬
                                               ‫بالب�شر‪.‬‬                    ‫نف�سي أ�و ع�ضوي‪ ،‬وت�صل العقوبة‬

‫‪25‬‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30