Page 83 - مجلة العين الساهرة
P. 83
المراجع : في الدولة المعتمد لديها لا تعني
أ�ن مخالفته للقوانين والأنظمة
1.اادوللا�.لدت�طب���لوبس��زو�ع�يهم�ة�اعي��ا�،سايلألةوأللر�حب��د�ي��ىن�نس�،�،اي�6دل�ا0نرن0ظا2ارل�لم�،ي�ث��ةقف����ا�وصفتا���ل9ل�ةت8ل1اطل.وبني�يشق،،ر ج�ائ�ز �أو م���س�م�وح ب�ه ،ب�ل يجب يـتـمـتــع المـبــعـــــــــوث
عليه الال�ت�زام بتطبيق القوانين الدبلوماسي بالحصانة
2.بدق.يوارنهوايننته،ياا7ول�أ9ر��9ص1ضموال،،هاا�ل،صدد7بال3رو1ا.لمان�هسيلةالتلابرنيانخيها، والأن�ظ�م�ة ال�ن�اف�ذة ف�ي ال�دول�ة القـضـائـيــة المطـلـقـة
فــي الأمـــور الجـزائـيــة
3.اأ�لل�لح��شنم�ر�ح�اشي��رف�صة�امان�ح ألةمام �ل�د�دنغب�الر�لا�ويق�بم�وها�م��،س�ييم� ،ةح دوماد�ر� �ضا� �غلررثاوقياربافهت،ة المعتمد لديها . بغـض الـنـظــر عن نوع
ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن ت�م�ت�ع المبعوث
4.ابدوفا��لا�.للصي�فج��ش9ا�ح�ا�ل7ر�ا�مي�1صود.ااعع�نقيةاي��ااعةتل�ا�لإ�،لو��املن�ا�لل�اا إلسظ�م�ام�ترسحيي�،اةيك�ز�،ا�نو�سا�تدلد�لا�راعر�يل�طام��دلةال�بمل،تيواط3مم�بالأ9قو��9امس�ع�ري1ا�ن�ةم،ن،اتً ال���دب���ل���وم���ا����س���ي ب��ال��ح�����ص��ان��ة الجـريـمـة المرتـكـبـة.
ال�ق���ض�ائ�ي�ة ،إ�لا أ�ن�ه�ا ت�ب�ي�ح لمن
5.د .ف����ادي ال���م�ل�اح�� ،س�ل�ط�ات الأم���ن ارتكبت �ضده الجريمة ا�ستخدام م���ن ك���ل م���ا ذك����ر ،ي�ت�ب�ي�ن ب��� أ�ن
الو�ان�لاظ�متريايزاواتل� اع�لم�دل�بليومم�اق��اسرين�ة،اً والح�صانات حق الدفاع ال�شرعي �ضد المبعوث ال�ح���ص�ان�ة الق�ضائية تعطل حق
ف�ي ال�واق�ع الدبلوما�سي ،ف�إذا ما حاول الأخير ال�دول�ة المعتمد لديها المبعوث
بال�شريعة الإ�لاسمية ،دار المطبوعات الاع��ت��داء ع�ل�ى ح�ي�اة ال���ش�خ���ص، الدبلوما�سي في تحريك الدعوى
ال�ج�ام�ع�ي�ة ،ا إل��س�ك�ن�دري�ة 1993 ،م، مما قد ي ؤ�دي بحياته �إلى الموت، ال�ج�زائ�ي�ة ��ض�ده م�ت�ى م�ا ارت�ك�ب
�ص.179 ف�ل�ل���ش�خ���ص ال�م�ع�ت�دي ع�ل�ي�ه حق جريمة يعاقب عليها القانون(،)7
ال�دف�اع ع�ن حياته بالقدر ال�الزم ويمكن تلخي�ص م�ا ت�م بيانه في
6.د .هاني الر�ضا ،الدبلوما�سية تاريخها لدفع الاعتداء ومتنا�سباً معه (.)8
قوانينها و أ��صولها ،دار النهل اللبناني ، ف�ي ح�ال�ة ت�ن�ازل دول��ة ال�م�ب�ع�وث هذا المقال على النحو التالي:
الدبلوما�سي عن ح�صانة مبعوثها، �أن المبعوث الدبلوما�سي يتمتع
بيروت 1997 ،م � ،ص.139 و��ص�در ح�ك�م ق�ضائي ب�ح�ق�ه ،فلا بحرمة وحماية �شخ�صه م�ن أ�ي�ة
ي�ج�وز ت�ن�ف�ي�ذ ال�ح�ك�م ب�ح�ق�ه �إلا إ�جراءات تتخذ تجاهه ،فلا يجوز
7.اادفمل��.إلي��طعي�ابتس�إ�ل��عب�س�ا�ة�يداش�ا�ن�لم�ا�ألروموية�إلين�،ل�ىسهل�ا،دراتء�ر4معا�1الزث�ل0ت�يي�2فمز�مثلاك،ي�اللرلع��بااداصللب���سلد�7جب�يو0لا4،ومم��،اامعلا����8س0س�حي.4ي،قي بموافقة دولته على تنفيذ الحكم ا�ستدعائه أ�م�ام �سلطات التحقيق
�أو الجهات الق�ضائية ،ولا يجوز
العدد � - 160غأ �سط�س ٢٠٢١ 8.ااانولليآل�ُعفصتقعميواتلةمناا:يل��هسمذ�تعاالعدامىةلا�أل(ًناح�6هقل�)4إ:ح»ذاقم�لاتانلوادقج�ففارارن�يعوتماةنالل�ا�إش�لذ�شاررجع�ووزيقا ،طعء ال�صادر بحقه . تفتي�ش داره �أو �شخ�صه ،ولا يجوز
] إ�اأ�أ�ه�ذوجعاسذتربانايقوفاامدب�لةج�سق�خميهعاعطغل�قماريل�وى�هل،رمة�نهذاوف.دأ�كاا��والسف�هنخععاأ�رطوعخ�رت�ض،قعهاط أ��ردأ�وره�واًاضهمعم�حتب�اأ��يقال�ونلادًهًامق،عايملل�أاهنىوم إ�ن تحديد ال�شخ�ص ال�ذي يتمتع
]اأ�للند�سفيلتععطاهذذرتا ااعلللعخىاماطلة�ر.م�فدايف�اعلوالقالت�ت�الج�امنءا�إ�سل�بى ب�ال�ح���ص�ان�ة ال�ق���ض�ائ�ي�ة ي�ك�ون الحجز على �أمواله .
]�ألا ت�وج�د و��س�ي�ل�ة �أخ���رى ل�دف�ع ه�ذا م�ن اخت�صا�ص وزارة الخارجية أ�ن الح�صانة الق�ضائية الجزائية
ل�ل�دول�ة المعتمد لديها ،ويكون (ال��ج��ن��ائ��ي��ة) ال��ت��ي ي�ت�م�ت�ع ب�ه�ا
الخطر . ذل���ك ب��ال��رج��وع �إل����ى ال�ق�ائ�م�ة المبعوث الدبلوما�سي في الدولة
]�أونمتينكا�وسنباًالمدعفها.ع لازم�اً لدفع الاعتداء ، ال�دب�ل�وم�ا��س�ي�ة ال�م�وج�ودة لديها ال�م�ع�ت�م�د ل�دي�ه�ا ،لا ت�ع�ف�ي�ه من
]�أالناعي�تك�داوءن.ال�دف�اع م�وج�ه�اً �إل��ى م�صدر والتي تثبت فيها �أ�سماء المبعوثين المثول �أم�ام محاكم دولته ،و�إنما
الدبلوما�سيين المعتمدين لديها، تعفيه م�ن اخ�ت���ص�ا��ص المحاكم
و�إذا م�ا �أع�ل�م�ت وزارة الخارجية ال�م�خ�ـ�ت�ـ���ص�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ة ف�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي ال�دول�ة
المحكمة المخت�صة ب�أن ال�شخ�ص
المطلوب �إعلانه بالح�ضور يتمتع المعتمد لديها .
بالح�صانة الق�ضائية ،ف� إ�ن على �إن تمتع ال�م�ب�ع�وث الدبلوما�سي
المحكمة �أن تغلق ملف الدعوى بالح�صانة الق�ضائية الجزائية
ولا تملك ح�ق الطعن على ق�رار
وزارة الخارجية .
ماج�ستير في القانون التجاري 83