Page 81 - مجلة العين الساهرة
P. 81
حـق الـدولـــــة المعـتـمـدة وا إلع�ف�اء م�ن ال�خ���ض�وع للق�ضاء النقيب /عبدالله بن محمد مقيبل
الـتـنـــازل عـلى الـحـصـــانــة ال�ج�زائ�ي للمبعوث الدبلوما�سي إ�دارة ال�ش�ؤون القانونية
القـضـائـيــــة الممـنـوحــــــة في الدولة المعتمد لديها ،ا�ستناداً
لمـبـعـوثـهـا الدبلوماســي ل�ل�م�ادة ( )1/31م��ن الات�ف�اق�ي�ة الح�صانة الق�ضائية الجزائية
أو أن تـقـوم بـفـصـلـه من وال�ت�ي ن���ص�ت ع�ل�ى أ�ن��ه « :يتمتع (الجنائية) -:
الخدمــة في حال ارتـكـابه المبعوث الدبلوما�سي بالح�صانة
لجرائم على إقليم الدولـة م�ن ال�ولاي�ة الق�ضائية الجنائية ت�ع�د ه���ذه ال�ح���ص�ان�ة م��ن �أه��م
ال�ح���ص�ان�ات والام��ت��ي��ازات ال�ت�ي
المعتمدة لديها. للدولة المعتمد لديها . ».. يتمتع بها المبعوث الدبلوما�سي
وبالتالي ف�إن الح�صانة الق�ضائية ف��ي ال���دول���ة ال�م�ع�ت�م�د ل�دي�ه�ا،
العليا ،وك�ذل�ك لح�سن �أداء عمل الجزائية ،توقف جميع الأعمال فالقاعدة الثابتة هو عدم خ�ضوع
إ�ع�ذلا�ىر ُفذ�لع��كت ال�دب�ل�وم�ا��س�ي؛ وب��ن��ا ًء ا إلجرائية والجزائية التي يمكن ال�م�ب�ع�وث ال�دب�ل�وم�ا��س�ي للقانون
يتعين ع�ل�ى ال�م�ح�اك�م �أن ت�ت�خ�ذ م��ع غ��ي��ر ال�م�ب�ع�وث ال��ج��زائ��ي ال�وط�ن�ي ف��ي ال�دول�ة
�أمامها دعوى جزائية �ضد مبعوث ال�دب�ل�وم�ا��س�ي لتطبيق ال�ق�ان�ون، ال�م�ع�ت�م�د ل�دي�ه�ا ،م�ه�م�ا ك��ان ن�وع
دبلومـــا�ـــــــــــــسي� ،أن تق�ضي من ف�ل�ا ي�ق���ض�ـ�ـ�ي ع�ل�ي�ه ولا ي�ح�ق�ق الجريمة التي ارتكبها (جناية ،
تـلـقـــاء نـفـ�ـسها بعــدم اخت�صا�صهـا م�ع�ه ولا يفت�ش �شخ�صه أ�و داره جنحة ،م�خ�ال�ف�ة) ،وم�ه�م�ا كانت
م��ت��ى ث��ب��ت��ت ل��دي��ه��ا ال���ص�ف�ة ولا يحجز عليه ولا تتخذ بحقه ع�ق�وب�ت�ه�ا (ا إلع����دام ،ال���س�ج�ن ،
الدبلوما�سية للمبعوث. أ�ي��ة إ�ج���راءات ( .)1ح�ي�ث يتمتع ال��غ��رام��ة) ،وه��و م��ا �أك��د ع�ل�ي�ه
المبعوث الدبلوما�سي بالح�صانة الم�شرع ال ُعماني في المادة ()16
العدد � - 160غأ �سط�س ٢٠٢١ وال�ت���س�ا ؤ�ل ال���ذي ي�ث�ار ف��ي ه�ذا ال�ق���ض�ائ�ي�ة المطلقة ف�ي ا ألم��ور م�ن ق�ان�ون ال��ج��زاء ع�ل�ى �أن��ه »:
االل��مم��بق��اع�مو:ثم�اال�هد�ب�ول�اولم�حاك��مس� �إيذان�ا��رش�تاكط�باً ال�ج�زائ�ي�ة ب�غ���ض ال�ن�ظ�ر ع�ن ن�وع م�ع ع��دم الإخ��ل�ال ب�الات�ف�اق�ي�ات
�إجرامياً �ضد �أمن الدولة المعتمد ال�ج�ري�م�ة ال�م�رت�ك�ب�ة� ،أ��ض�ف �إل�ى وال�م�ع�اه�دات ال�ت�ي ت�ك�ون ال�دول�ة
لديها ،كما لو قام بالت�آمر عليها ذل�ك أ�ن الح�ـــــصانة من الق�ضاء ط��رف��ا ف�ي�ه ،لا ت���س�ري أ�ح��ك��ام
�أو �سعى إل��ش�ع�ال ال�ث�ورة فيها أ�و الجزائي لا تفرق من حيث المبد أ� ه�ذا ال�ق�ان�ون ع�ل�ى :ب ال�ج�رائ�م
قلب نظام الحكم أ�و �إثارة النعرات بين �أعمال المبعوث الدبلوما�ــسي ال�ت�ي ي�ق�ت�رف�ه�ا م�وظ�ف�و ال���س�ل�ك
ال�ط�ائ�ف�ي�ة ؟ ،أ�لا ي�ح�ق ل�ل�دول�ة ال�شخ�صية و أ�ع�م�ـ�ـ�ال�ه ال�ت�ي يقوم الدبلوما�سي والقنا�صل ا ألجانب،
المعتمد لديها عندئذ �أن تتجاوز بهــــا بحـكـــــم وظيـفـتـه ،حـيـث إ�ن وه�م متمتعون ب�ال�ح���ص�ان�ة التي
عن ح�صانة المبعوث الدبلوما�سي ح���ص�ان�ة ال�م�ب�ع�وث ال�دب�ل�وم�ا��س�ي ي�خ�ول�ه�م إ�ي�اه�ا ال�ق�ان�ون ال�دول�ي
وت�ت�خ�ذ ��ض�ده ا إلج�����راءات ال�ت�ي جزائياً �أم�ر انعقد عليه ا إلج�م�اع ال��ع��ام « ،وق���د �أك����دت ات�ف�اق�ي�ة
ي�ه �ف�ذره�ا�ضل��ه�جا�رقا�ائ�ن�موند�فه��ااع ��ا�ًض�عد�نمركتياكنبهاي ف�ي�ي�ن�ا ل�ل�ع�الق�ات ال�دب�ل�وم�ا��س�ي�ة
و�أم�ن�ه�ا ال�وط�ن�ي؟ � ،أم �أن��ه يجب فقهاً وق�ضا ًء وقانوناً . ل�ع�ام 1961م ع�ل�ى ه�ذه الح�صانة
ع�ل�ي�ه�ا �أن ت�ط�ل�ب م�ن ال�م�ب�ع�وث فقاعدة عدم خ�ضوع الدبلوما�سي
م�غ�ادرة أ�را�ضيها م�ع إ�بل�اغ دولته للق�ضاء الجزائي ُتعد من القواعد
ب أ�مره لتتولى هي محا�سبته على المت�صلة بالنظام ال�ع�ام ال�دول�ي
وه�ي ق�اع�دة دبلوما�سية �آم��رة� ،إذ
ما هو من�سوب إ�ليه ؟. ه�ي م�ن الثوابت للمحافظة على
ال�ع�الق�ات ال�سليمة ب�ي�ن ال��دول،
وال�ت�ي لا ي�ستطيع الدبلوما�سي
ال��ت��ن��ازل ع��ن��ه��ا ،ألن���ه���ا ل�ي���س�ت
م��ق��ررة ل���ش�خ���ص�ه ،و إ�ن��م��ا ه�ي
ل���س�ي�ادة وا��س�ت�ق�الل دول�ت�ه ال�ت�ي
يمثلها وح�ف�اظ�اً ع�ل�ى م�صالحها
81