Page 82 - مجلة العين الساهرة
P. 82
قانون
علماًب�أنه من حق الدولة المعتمدة يحدث في بع�ض الق�ضايا �أن يقوم ح�ق�ي�ق� ًة ح�ت�ى ف�ي ه��ذه ال�ج�رائ�م العدد � - 160غأ �سط�س ٢٠٢١
التنازل على الح�صانة الق�ضائية ال�سفير أ�و وزارة الخارجية بجمع ال�ت�ي ت�ك�ون ��ض�د �أم��ن ال�دول�ة لا
الممنوحة لمبعوثها الدبلوما�سي �أدلة الق�ضية بالتن�سيق مع جهات ت�م�ل�ك ال���س�ل�ط�ات ال�م�خ�ت���ص�ة أ�ن
�أو أ�ن تقوم بف�صله من الخدمة في الاخ�ت���ص�ا��ص و إ�ع����ادة ال�م�ب�ع�وث تتخذ �ضد المبعوث الدبلوما�سي
ح�ال ارت�ك�اب�ه لجرائم على �إقليم ال�دب�ل�وم�ا��س�ي المتهم إ�ل�ى دول�ت�ه أ�ي ع�م�ل م�ن �أع�م�ال ا إلج���راءات
الدولة المعتمدة لديها مما ي ؤ�ثر ليحاكم أ�م�ام محاكمها ،ففي عام ال�ج�زائ�ي�ة ك�ال�ت�وق�ي�ف أ�و الحجز
على مكانتها و�سمعتها الدولية، 1960م ق�ام�ت ال�ولاي�ات المتحدة �أو ال�ت�ف�ت�ي���ش أ�و الا��س�ت�ج�واب أ�و
ف��ف��ي ع������ام2002م ت��م م�ح�اك�م�ة الأمريكية بمحاكمة �سبعة حرا�س تقديمه للمحاكمة �أمام ق�ضائها ،
دب�ل�وم�ا��س�ي ك�ول�وم�ب�ي ف�ي ل�ن�دن بحريين كانوا يعملون ب�سفارتها كما لا يحق لها �أن ت�ستعمل �ضده
بتهمة ال�ق�ت�ل غ�ي�ر ال�ع�م�د،وذل�ك في لندن لارتكابهم جرائم �أثناء �أي عمل من �أعمال العنف �إلا في
ع��ن��دم��ا ت��ن��ازل��ت ح�ك�وم�ت�ه ع�ن حالة الدفاع عن النف�س في حالة
ح�صانــتــه الدبـلـومــا�ــسيــة نتيجة عملهم بالخارج (.)4 ما إ�ذا لج�أ المبعوث إ�لى ا�ستعمال
لل�ضغـوطــــات الـتـــــي مـــار�ــــست ال�ق�وة ��ض�د ال�سلطات المخت�صة
عدم خضـوع المبعوث ف�ي ال�دول�ة ،على �ألا يتعدى هذا
عليها (.)5 الدبلومــاســي للقضاء الدفاع القدر اللازم لوقف اعتداء
يت�ضح ب� أ�ن ع�دم خ�ضوع المبعوث الـجــزائــــــــــــي للدولــــة ال�م�ب�ع�وث وم�ن�ع�ه م�ن الا��س�ت�م�رار
ال�دب�ل�وم�ا��س�ي ل�ل�ق���ض�اء ال�ج�زائ�ي المـعـتـمــــد لـديـهـــا لا فيه لحين مغادرته �إقليمها (.)2
ل�ل�دول�ة المعتمد ل�دي�ه�ا لا يعني يــعـنــــــي أنه لا يســـأل �إن ع����دم خ�����ض��وع ال��م��ب��ع��وث
�أنه لا ي�س�أل عن الجرائم التي قد عـــــن الـجـرائـــم التــي ال�دب�ل�وم�ا��س�ي ل�ل�ق���ض�اء ال�ج�زائ�ي
يرتكبها أ�و تقع منه في تلك الدولة قـد يــرتـكـبـهــــا أو تقـع ف���ي ال���دول���ة ال�م�ع�ت�م�د ل�دي�ه�ا
،ف�م�ح�اك�م�ت�ه ��ش�يء وم���س� ؤ�ول�ي�ت�ه منـه فـي تلـك الدولة. ه��و م��ن �أه���م ال�ح���ص�ان�ات ال�ت�ي
�شيء آ�خر� ،أي أ�ن إ�مكانية محاكمته يتمتع ب�ه�ا ،ول�و أ�ن�ه أ�ع�ط�ي الحق
لدى دولته المعتمدة يظل قائماً، وقد بينت اتفاقية فيينا للعلاقات ل�ل���س�ل�ط�ات ال�م�ح�ل�ي�ة �أن ت�ت�خ�ذ
وللدولة التي وقعت فيها الجريمة ال�دب�ل�وم�ا��س�ي�ة ب����أن ال�ح���ص�ان�ة ��ض�د المبعوثين الدبلوما�سيين
�أن تطلب م�ن دول�ت�ه إ�ج��راء هذه الق�ضائية للمبعوث الدبلوما�سي ا إلج��راءات الإج�رائ�ي�ة والجزائية
ال�م�ح�اك�م�ة وت��وق��ي��ع ال�ع�ق�وب�ة لا تعفيه من المثول أ�م�ام محاكم كالقب�ض أ�و التحقيق وغيرها من
ال�م�ق�ررة �إذا م�ا ث�ب�ت �إدان�ت�ه ،ولا دول�ت�ه ،ا��س�ت�ن�اداً ل�ل�م�ادة ()4/31 ا إلج�راءات التي تتخذ �ضد عموم
يمكن لهذه الدولة أ�ن ترف�ض ذلك م�ن الات�ف�اق�ي�ة ،حيث ن�صت على الأف�راد في حال ارتكابهم جريمة
و�إلا كانت مخلة بواجباتها تجاه �أن »:تمتع المبعوث الدبلوما�سي �أو الا�شتباه فيهم ،أل�صبحوا تحت
ال�دول�ة الأخ��رى وج��از اع�ت�ب�اره�ا بالح�صانة من الولاية الق�ضائية رحمة ال�دول المعتمدين لديها ،
ك��م��ا ل��و ك��ان��ت ��ش�ري�ك�ة ل��ه ف�ي للدولة المعتمد لديها لا يعفيه وبالتالي عدم ا�ستطاعتهما لقيام
الجريمة المن�سوبة إ�ليه ،وللدولة م�ن ال��ولاي��ة ال�ق���ض�ائ�ي�ة ل�ل�دول�ة بمهام عملهم با�ستقلالية ،ف�لا ًض
التي وقعت فيها الجريمة عندئذ ع�ن �أ��س�رار دول�ه�م �ستكون عر�ضة
الحق في �أن تتخذ �إزاءها الموقف المعتمدة «. لأن تنتهك ب�دع�وى التحري عن
الذي تمليه الظروف في مثل هذه الجرائم التي قد تن�سب إ�ليهم (،)3
كما أ�ن محاكمتهم أ�م�ام الق�ضاء
الحالات (.)6 الجزائي قد تكون و�سيلة للت�شهير
بهم أ�و للانتقام من مواقفهم في
الدفاع عن م�صالح دولهم.
ومما لابد من الإ�شارة إ�ليه � ،أنه قد
82