Page 82 - مجلة العين الساهرة
P. 82

‫قانون‬

‫علماًب�أنه من حق الدولة المعتمدة‬            ‫يحدث في بع�ض الق�ضايا �أن يقوم‬             ‫ح�ق�ي�ق� ًة ح�ت�ى ف�ي ه��ذه ال�ج�رائ�م‬     ‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬
‫التنازل على الح�صانة الق�ضائية‬              ‫ال�سفير أ�و وزارة الخارجية بجمع‬            ‫ال�ت�ي ت�ك�ون ��ض�د �أم��ن ال�دول�ة لا‬
‫الممنوحة لمبعوثها الدبلوما�سي‬               ‫�أدلة الق�ضية بالتن�سيق مع جهات‬            ‫ت�م�ل�ك ال���س�ل�ط�ات ال�م�خ�ت���ص�ة أ�ن‬
‫�أو أ�ن تقوم بف�صله من الخدمة في‬            ‫الاخ�ت���ص�ا��ص و إ�ع����ادة ال�م�ب�ع�وث‬   ‫تتخذ �ضد المبعوث الدبلوما�سي‬
‫ح�ال ارت�ك�اب�ه لجرائم على �إقليم‬           ‫ال�دب�ل�وم�ا��س�ي المتهم إ�ل�ى دول�ت�ه‬     ‫أ�ي ع�م�ل م�ن �أع�م�ال ا إلج���راءات‬
‫الدولة المعتمدة لديها مما ي ؤ�ثر‬            ‫ليحاكم أ�م�ام محاكمها ‪ ،‬ففي عام‬            ‫ال�ج�زائ�ي�ة ك�ال�ت�وق�ي�ف أ�و الحجز‬
‫على مكانتها و�سمعتها الدولية‪،‬‬               ‫‪1960‬م ق�ام�ت ال�ولاي�ات المتحدة‬            ‫�أو ال�ت�ف�ت�ي���ش أ�و الا��س�ت�ج�واب أ�و‬
‫ف��ف��ي ع������ام‪2002‬م ت��م م�ح�اك�م�ة‬      ‫الأمريكية بمحاكمة �سبعة حرا�س‬              ‫تقديمه للمحاكمة �أمام ق�ضائها ‪،‬‬
‫دب�ل�وم�ا��س�ي ك�ول�وم�ب�ي ف�ي ل�ن�دن‬       ‫بحريين كانوا يعملون ب�سفارتها‬              ‫كما لا يحق لها �أن ت�ستعمل �ضده‬
‫بتهمة ال�ق�ت�ل غ�ي�ر ال�ع�م�د‪،‬وذل�ك‬         ‫في لندن لارتكابهم جرائم �أثناء‬             ‫�أي عمل من �أعمال العنف �إلا في‬
‫ع��ن��دم��ا ت��ن��ازل��ت ح�ك�وم�ت�ه ع�ن‬                                                ‫حالة الدفاع عن النف�س في حالة‬
‫ح�صانــتــه الدبـلـومــا�ــسيــة نتيجة‬               ‫عملهم بالخارج (‪.)4‬‬                ‫ما إ�ذا لج�أ المبعوث إ�لى ا�ستعمال‬
‫لل�ضغـوطــــات الـتـــــي مـــار�ــــست‬                                                ‫ال�ق�وة ��ض�د ال�سلطات المخت�صة‬
                                            ‫عدم خضـوع المبعوث‬                          ‫ف�ي ال�دول�ة‪ ،‬على �ألا يتعدى هذا‬
                 ‫عليها (‪.)5‬‬                 ‫الدبلومــاســي للقضاء‬                      ‫الدفاع القدر اللازم لوقف اعتداء‬
‫يت�ضح ب� أ�ن ع�دم خ�ضوع المبعوث‬             ‫الـجــزائــــــــــــي للدولــــة‬          ‫ال�م�ب�ع�وث وم�ن�ع�ه م�ن الا��س�ت�م�رار‬
‫ال�دب�ل�وم�ا��س�ي ل�ل�ق���ض�اء ال�ج�زائ�ي‬   ‫المـعـتـمــــد لـديـهـــا لا‬                ‫فيه لحين مغادرته �إقليمها (‪.)2‬‬
‫ل�ل�دول�ة المعتمد ل�دي�ه�ا لا يعني‬          ‫يــعـنــــــي أنه لا يســـأل‬               ‫�إن ع����دم خ�����ض��وع ال��م��ب��ع��وث‬
‫�أنه لا ي�س�أل عن الجرائم التي قد‬           ‫عـــــن الـجـرائـــم التــي‬                ‫ال�دب�ل�وم�ا��س�ي ل�ل�ق���ض�اء ال�ج�زائ�ي‬
‫يرتكبها أ�و تقع منه في تلك الدولة‬           ‫قـد يــرتـكـبـهــــا أو تقـع‬               ‫ف���ي ال���دول���ة ال�م�ع�ت�م�د ل�دي�ه�ا‬
‫‪ ،‬ف�م�ح�اك�م�ت�ه ��ش�يء وم���س� ؤ�ول�ي�ت�ه‬  ‫منـه فـي تلـك الدولة‪.‬‬                      ‫ه��و م��ن �أه���م ال�ح���ص�ان�ات ال�ت�ي‬
‫�شيء آ�خر‪� ،‬أي أ�ن إ�مكانية محاكمته‬                                                    ‫يتمتع ب�ه�ا‪ ،‬ول�و أ�ن�ه أ�ع�ط�ي الحق‬
‫لدى دولته المعتمدة يظل قائماً‪،‬‬              ‫وقد بينت اتفاقية فيينا للعلاقات‬            ‫ل�ل���س�ل�ط�ات ال�م�ح�ل�ي�ة �أن ت�ت�خ�ذ‬
‫وللدولة التي وقعت فيها الجريمة‬              ‫ال�دب�ل�وم�ا��س�ي�ة ب����أن ال�ح���ص�ان�ة‬  ‫��ض�د المبعوثين الدبلوما�سيين‬
‫�أن تطلب م�ن دول�ت�ه إ�ج��راء هذه‬           ‫الق�ضائية للمبعوث الدبلوما�سي‬              ‫ا إلج��راءات الإج�رائ�ي�ة والجزائية‬
‫ال�م�ح�اك�م�ة وت��وق��ي��ع ال�ع�ق�وب�ة‬      ‫لا تعفيه من المثول أ�م�ام محاكم‬            ‫كالقب�ض أ�و التحقيق وغيرها من‬
‫ال�م�ق�ررة �إذا م�ا ث�ب�ت �إدان�ت�ه‪ ،‬ولا‬    ‫دول�ت�ه‪ ،‬ا��س�ت�ن�اداً ل�ل�م�ادة (‪)4/31‬‬    ‫ا إلج�راءات التي تتخذ �ضد عموم‬
‫يمكن لهذه الدولة أ�ن ترف�ض ذلك‬              ‫م�ن الات�ف�اق�ي�ة ‪ ،‬حيث ن�صت على‬           ‫الأف�راد في حال ارتكابهم جريمة‬
‫و�إلا كانت مخلة بواجباتها تجاه‬              ‫�أن ‪ »:‬تمتع المبعوث الدبلوما�سي‬            ‫�أو الا�شتباه فيهم ‪ ،‬أل�صبحوا تحت‬
‫ال�دول�ة الأخ��رى وج��از اع�ت�ب�اره�ا‬       ‫بالح�صانة من الولاية الق�ضائية‬             ‫رحمة ال�دول المعتمدين لديها ‪،‬‬
‫ك��م��ا ل��و ك��ان��ت ��ش�ري�ك�ة ل��ه ف�ي‬   ‫للدولة المعتمد لديها لا يعفيه‬              ‫وبالتالي عدم ا�ستطاعتهما لقيام‬
‫الجريمة المن�سوبة إ�ليه‪ ،‬وللدولة‬            ‫م�ن ال��ولاي��ة ال�ق���ض�ائ�ي�ة ل�ل�دول�ة‬  ‫بمهام عملهم با�ستقلالية‪ ،‬ف�لا ًض‬
‫التي وقعت فيها الجريمة عندئذ‬                                                           ‫ع�ن �أ��س�رار دول�ه�م �ستكون عر�ضة‬
‫الحق في �أن تتخذ �إزاءها الموقف‬                             ‫المعتمدة «‪.‬‬                ‫لأن تنتهك ب�دع�وى التحري عن‬
‫الذي تمليه الظروف في مثل هذه‬                                                           ‫الجرائم التي قد تن�سب إ�ليهم (‪،)3‬‬
                                                                                       ‫كما أ�ن محاكمتهم أ�م�ام الق�ضاء‬
               ‫الحالات (‪.)6‬‬                                                            ‫الجزائي قد تكون و�سيلة للت�شهير‬
                                                                                       ‫بهم أ�و للانتقام من مواقفهم في‬

                                                                                            ‫الدفاع عن م�صالح دولهم‪.‬‬
                                                                                       ‫ومما لابد من الإ�شارة إ�ليه ‪� ،‬أنه قد‬

                                                                                                                                  ‫‪82‬‬
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87