Page 50 - مجلة العين الساهرة
P. 50

‫علوم قانونية‬

‫ف�ي التقرير وحتـى لا يتـرك‬                                 ‫ثامن ًا‪:‬‬                                              ‫خام�س ًا‪:‬‬
‫للدفاع �أي�ة ثغرة ينفذ منهـا‬            ‫إ�ذا أ����ص��درت ال�م�ح�ك�م�ة ح�ك�م�ه�ا‬
‫للت�شكيك في م�صداقية وكفاءة‬             ‫ب�ا إلع�دام رغ�م َتخلف الإع�ل�ان أ�و‬                     ‫ترى المحكمة أ�ن ما قامت به من‬
‫المعاينة الفنـية والفحو�ص‬               ‫ع�دم الن�ص عليه بمنطوق الحكم‬                             ‫ال�رد على دف�وع المحامي يغنيها‬
‫الفنـية والمخبريـــة‪ ...‬ويف�ضل‬          ‫أ�و الن�ص عليه ف�ي ا أل��س�ب�اب دون‬                      ‫عن ال�رد بما ج�اء بمذكرة الدفاع‬
‫�أن ت�ع�ر���ض ال���ش�ه�ادة الفنـية‬      ‫اتللاحوكتمهايك َعولنناًبامعطلمًان‪.‬طوق الحكم ف�إن‬         ‫وما �أبدى فيها من تف�صيلات وفق‬
‫�أمام المحكمة بطريقة مرئية‬                                                                       ‫ما قررته المحكمة العليا في �أحد‬
                                        ‫المحور الثالث‬
          ‫و�سمعية وكتابية‬                                                                                          ‫�أحكامها‪:‬‬
‫‪ .	3‬يحاول دائما محامي المتهم‬            ‫ال����درو�����س ال�م���س�ت�ف�ادة من‬                      ‫«�أن لمحكمة ال�م�و��ض�وع ال�ولاي�ة‬
‫�إثارة ال�شاهد الفنـي من خبـراء‬         ‫ا�ستقراء حيثيات ا ألحكام في‬                              ‫التامة في تكوين عقيدتها من �أي‬
‫الم�سرح وا ألدل�ـ�ـ�ة والمختبـر‬         ‫الق�ضايا التـي �شملتها الدرا�سة‬                          ‫دليل ترتكز عليه وله أ��صله الثابت‬
‫الجنائي بعبارات وتلميحات‬                ‫بعد ق�راءة الحيثيات في الق�ضايا‬                          ‫ف��ي ا ألوراق ول�ي����س ع�ل�ي�ه�ا ال��رد‬
‫ح�ت�ـ�ى ي�خ�رج�ه ع��ن ت��وازن��ه‬        ‫م�و��ض�وع ال��درا���س��ة ‪ ،‬ف�ق�د �أم�ك�ن‬                 ‫على كل �شاردة وواردة في الدفاع‬
‫وتركيـزه في ال�شهادة الفنـية‪.‬‬                                                                    ‫المو�ضوعي م�ا دام ُي�ستفاد ال�رد‬
‫ول��ذل��ك ي�ج�ب ع�ل�ى ال���ش�اه�د‬                  ‫ا�ستخلا�ص الآتي ‪ :‬ـ‬                           ‫عليها �ضمنا من ح�صيلة الق�ضاء‪...‬‬
‫الفنـي أ�ن يكون قد �أطلع جيدا‬                                                                    ‫و أ�ن تجاهل الدفوع غيـر المجدية لا‬
‫على تقريره الفنـي وخا�صة في‬             ‫�أول ًا‪ :‬ال��خ��ب��راء وال�ف�ن�ي��ون‬
‫حالة م�ضي زمن طويل ما بين‬               ‫م�ن �ضباط م�سارح الجرائم‬                                        ‫يعتبـر ق�صورا في الحكم‪.‬‬
‫الفحو�ص الفنـية والمخبرية‬
‫وال�شهادة �أم�ام المحكمة ‪...‬‬              ‫وا ألدلة والمختبر الجنائي‬                              ‫(الطعون �أرق��ام ‪ - 2000 /191‬و‬
‫و أ�لا يلتفت �إل�ى المحامي و أ�ن‬                                                                    ‫‪ - 2002/222‬و‪ 2003/74‬م)‪.‬‬
‫تكـون إ�ج�اب�ات�ه موجهة لهيئة‬
                                        ‫‪ 	.1‬ف�ي ه��ذه ال�ق���ض�اي�ا تبين أ�ن‬                                     ‫�ساد�س ًا‪:‬‬
              ‫المحكمة‪.‬‬                  ‫��س�رع�ة ان�ت�ق�ال ف�ري�ق م�سرح‬
‫ث��ان��ي�� ًا‪��� :‬ض��ب�اط ال�ت�ح�ري�ات‬  ‫ال�ج�ري�م�ة �إل��ى م�ك�ان ال�ب�لاغ‬                       ‫ع�دم وج��ود أ�ي��ة آ�ث��ار للمتهم في‬
                                        ‫لمعاينتة ورفع ما قد يوجد به‬                              ‫م�سرح الجريمة لا يعني بال�ضرورة‬
     ‫والتحقيقات الجنائية‪.‬‬               ‫من آ�ثار مادية قبل أ�ن تنطم�س‬                            ‫عدم مقارفة المتهم للجرم إ�ذا ما‬
‫‪ 	.1‬أ�همية انتقال �ضابط البحث‬           ‫ألي �سبب من الأ�سباب‪ ...‬كان‬                              ‫عار�ض ذلك اعتراف المتهم بواقعة‬
‫والتحري بال�سرعة الممكنة إ�لى‬           ‫له الأث�ر الكبيـر في رفع الآثار‬                          ‫الدعوى وبتفا�صيل دوره في الجريمة‬
‫مكان الواقعة لإج�راء التحري‬             ‫افلمحا�دصيةهـاالتفـنـيي ًا ُتروجممخــبرتي ًابعإ�ــل�ـىد‬  ‫وه�و اع�ت�راف تدخله المحكمة في‬
‫وال�ب�ح�ث ال���س�ري�ع ومناق�شة‬          ‫ق�رائ�ن و�أدل��ة م�ادي�ة اعتمدت‬                          ‫قائمة ا ألدلة مع ما يتوافق والقرائن‬
‫ال�شهود وهم كثيرون في هذا‬               ‫عليها ه�ي�ئ�ات ال�م�ح�اك�م في‬
                                                                                                               ‫وواقع الحال‪...‬‬
                ‫الوقت ‪.‬‬                   ‫إ��صـــدار أ�حكامها العادلة ‪.‬‬
‫‪ 	.2‬في حالات الإ�صابات الجنائية‬                                                                  ‫ا ألم��ر ال�ذي يكون معه دف�اع وكيل‬
‫أ�يا كانت �أ�سبابها و�أيا كان نوع‬                                                                ‫غيـر‬  ‫جاء على‬   ‫ا�لسنمتده�مصبحهيذحاوالخ�لشي أ�ق ًان‬
‫ا آللة الم�ستخدمة في الإ�صابة‬                                                                          ‫بالرف�ض‪.‬‬
‫يجب انتقال �ضابط التحري‬                 ‫‪ .	2‬ف��ي ح��ال��ة ط��ل��ب ال�م�ح�ك�م�ة‬
‫إ�لى الم�ست�شفى الذي نقل �إليه‬          ‫ال�شهادة الفنـية من الخبـراء‬                                             ‫�سابع ًا‪:‬‬                            ‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬
‫ال�م���ص�اب �أو تكليف �ضابط‬             ‫(خ�ب�ـ�راء ال�م���س�رح وا ألدل��ـ��ة‬
‫من �ضباط التحري للالتقاء‬                ‫الجنائية والمختبـر الجنائي)‬                              ‫�إذا ح���ص�ل�ت ال�ج�ري�م�ة ب�ال�ك�الم‬
‫بالم�صاب ليت�سمع منــه �آي�ة‬            ‫أ�ن ُتدر�س التقارير الفنـية‬  ‫يججيدبًا‬                    ‫المنقول بالو�سائل ا آللية �أو الن�شر‬
‫كلمات �أو عبارات قد ت�ؤدي إ�لى‬          ‫قبل موعد الجل�سة بوقت‬                                    ‫فيكون �صاحب ال�ك�لام �أو الكتابة‬
                                        ‫كاف وتكتب ال�شهادة الفنـية‬                               ‫والن�شر �شريكين معا �إلا إ�ذا أ�ثبت‬
                                        ‫ب�ب�ن�ود متتالية حتـى لا َيغفل‬
                                                                                                       ‫الأول �أن الن�شر دون ر�ضاه‪.‬‬

                                        ‫ال�شاهد الفنـي عن �أية جزئية‬

                                                                                                                                                      ‫‪50‬‬
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55