Page 58 - مجلة العين الساهرة
P. 58

‫قانون‬

‫بالإ�ضافة �إل�ى ما تقدم‪ ،‬ف إ�ن‬                                                                                           ‫الأ���س��ب��اب ال�ق�ان�ون�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ة أ�و‬                      ‫ال�ج�زاء أ�و القوانين ال ُمكملة له‪،‬‬
‫ال ُم�شرع أ�وج�ب على قائد الت�شكيل‬                                                                                             ‫المو�ضوعيــة للحفظ‪.‬‬                                          ‫ثانيهما‪:‬الم�س ؤ�ولية الان�ضباطية‬
‫ال�م�ع�ن�ي ال�ت���ص�رف ف�ي التحقيق‬                                                                                                                                                          ‫ال�ت�ي ت�ت�ح�ق�ق ب� ُم�خ�ال�ف�ة �أح�ك�ام‬
‫الان�ضباطية‬    ‫�رائ�م‬  ‫لج�ل�د ًا‪،‬ج‬  ‫بالن�سبة‬                                                                             ‫ال�� ُ��ش�رط�ة‬  ‫	‪2.‬اُمن����ضس�بااءلط�يةًا‪ُ ،‬م�ن�وتت�و��قس�يعب‬      ‫ووق��أا�ل��اخنيق���ر� ًراوا‪:‬ارنلااملت���س�ا�ؤ ُ�لو��شل�ي���ةصر�اطا�د�لرةمةودانتلين��ةفلي��ذووًااذئل�ل�هك‪،‬ح‬
‫يتوجب �أن يتم‬  ‫حيث‬                  ‫الج�سيمة‬                                                                             ‫العقوبات‬                                                           ‫م�ت�ى م�ا ت�رت�ب ع�ن ال�ج�ري�م�ة من‬
                                                                                                                         ‫ا إلن�ضباطية ال� ُم�ق�ررة وفق ًا‬                                   ‫�إلحاق �ضرر بالغـــير‪ ،‬ا ألمر الذي‬
‫�إحالتها إ�لى إ�دارة محاكم ال�ُشرطة‬                                                                                      ‫اللن�قا��ن�ضو��نب�‪،‬ا وط�ذلي�‪،‬كوف�ب�قق��ر ًاارل�ل�عم�قاوبدةة‬        ‫ي�ستوجب التعوي�ض ال�م�دن�ي عما‬
‫للت�صـــرف فيها‪ ،‬ومن ثم إ�حالتها‬
‫إ�لبللُ�مرىتختلبم افح ألُكدمخر�ة�جرااتلىه�‪ُ،‬اشرممطحـحـككةممةةالااُملل��ُُخششترر�صططةةة‬                                                                                                                ‫لحقه من �ضرر(‪.)7‬‬
                                                                                                                         ‫(‪ /65‬أ�) من قانون ال�ُشرطة‪،‬‬
                                                                                                                         ‫ب�دلال�ة المادتين (‪)35 ،34‬‬
‫لل�ضباط‪ ،‬محكمة ال�ُشرطة ال ُعليا‪-‬‬                                                                                        ‫ل�م ُمن�نل�ات�ئ��حس�ةب�اليت�ح�ُ��قش�ي�رقطو�ا�لة ُم ُع�ح�ام�ك�امةن‬
‫وذلك ح�سب الاخت�صا�ص المكاني‬                                                                                                                                                                ‫ف��ال�� ُم�������ش����رع ن���ج���ده ق�د‬
‫الوومافدق ًةا‬  ‫والنــوعي الذي ن�صت عليه‬                                                                                                  ‫ال�ُسلطانية‪.‬‬                                       ‫ع�ه�د ب�ال�ف���ص�ل ف��ي ال�م���س�� ؤ�ول�ي�ة‬
               ‫(‪ )65‬من قانون ال�ُشرطة‪،‬‬                                                                                                                                                      ‫الان�ضباطية التي تقع من ُمرتكب‬
‫للعقـــوبات الان�ضباطية التي ن�صت‬                                                                                                                                                           ‫االلانرئ�اض�بسايةطيوة‪،‬فق ًاوذللل�عقكوبإ�التى‬  ‫الجريمة‬
‫عليها المادة (‪ /64‬أ�‪ ،‬ب) بدلالة‬                                                                                                                                                                                                           ‫ال�ُسلطات‬
‫المادة (‪ /65‬ب) من ذات القانون‪.‬‬                                                                                           ‫الـدور العظيـم الـذي أوكلـه‬                                        ‫الان�ضباطية المن�صو�ص عليها‬
                                                                                                                         ‫النظام العام ل ُشـرطة ُعمان‬                                        ‫إ�لف �� ُنشيرق�ل�طااةئن���وح ُ�عن�ةما�الا �لت�ن�ُ�شح�اقلري� ُسطق�لةوطاالمن��ي ُنم ��ة‪،‬حح �امكح�كيم �نةثة‬
‫وبالتالي ف�� إ�ن ال ُم�شرع ح�صر‬                                                                                          ‫ال ُسلطانـيــة في ال ُمحـافظة‬
‫العقوبات الان�ضباطية التي يحق‬                                                                                            ‫عـلـــى الأرواح والأمــــــــوال‬
‫لل�ُسلطة الرئا�سية بالت�شكيل إ��صدار‬
‫قرار عقوبة �إن�ضباطي بحق ُمرتكب‬                                                                                          ‫والأعراض‪،‬بحسـبانها كفيلـة‬                                          ‫يقتابنعونهياة ُمنلتل��ُسسلبطاال�تُشرالطرةئ‪،‬ا�وسذيلةكالمتين‬
‫الجريمة الان�ضباطية إ�ذا كانت‬
‫الجريمة الإن�ضباطية ال ُمرتكبة‬                                                                                           ‫عـلـــــى الأمــــــن والـنـظــــــام‬                              ‫خلال توقيع العقوبات الان�ضباطية‬
‫«ب�سيطة �أو ج�سيمة»‪ ،‬أ�ما في حالة‬                                                                                                                                                           ‫المن�صو�ص عليها في �صلب المادة‬
‫«جريمة ان�ضباطية ج�سيمة‬             ‫اجر�ت�كداًا»‪،‬ب‬                                                                       ‫الـــعام بمدلولاتــه «الأمــن‪،‬‬                                     ‫(‪ )64‬منه‪ ،‬وبالتالي ف� إ�ن ال ُم�شرع‬
‫�أو ف�ي حالة م�ا �إذا ق�ررت‬
                                                                                                                         ‫والسـكينة‪ ،‬والصحـة العامة‪.‬‬

‫ال�ُسلطة الرئا�سية ب���أن الجريمة‬                                                                                                                                                           ‫ن�ج�ده ق�د ح�صرها ف�ي عقوبات‬
                                                                                                                                                                                            ‫ان�ضباطية ُمحددة تتعلق»بالجرائم‬
‫الان�ضباطية ال ُمرتكبة يترتب عليها‬                                                                                       ‫	‪�3.‬إح��ال��ة م�ل�ف ال�ت�ح�ق�ي�ق �إل��ى‬                            ‫الان�ضباطية الب�سيطة‪ ،‬والجرائم‬
‫عقوبة ان�ضباطية أ���ش�د م�ن تلك‬                                                                                          ‫إ�دارة م�ح�اك�م ال���ُ�ش�رط�ة‪،‬‬                                     ‫الان�ضباطية الج�سيمة»‪ ،‬حيث أ�جاز‬
‫المن�صو�ص عليها وال ُمحددة ح�سب‬                                                                                          ‫�إذا ر أ�ى ال�ق�ائ�د المعني أ�ن‬                                    ‫ال ُم�شرع لقائد الت�شكيل المعني‬
‫�صلاحيات ال�ُسلطة الرئا�سية‪ ،‬فعلى‬                                                                                        ‫العقوبة الان�ضباطية ال ُمقرر‬                                       ‫بالمادة (‪ )66‬من قانون ال�ُشرطة‪،‬‬
‫ال�ُسلطة الرئا�سية في هذه الحالة‬                                                                                         ‫توقيعها بموجب �صلاحياته لا‬                                         ‫وال��م��ادة (‪ )4/30‬م��ن لائ�ح�ة‬
‫�أ�إالللُ�من�ُمحىقتاوركر�ممصةتحيهقكاابنمنإ�ةو�نحض ًاابالالةو�ُطاشلُيمًرتارويتطتةكوتتقباينلاعا ُ�ملاسلخجعتبرقيو�ممصبةةةع‬  ‫تكفي ل�ردع ُمرتكب الجريمة‬                                                                                                                                                      ‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬
                                                                                                                                                                                            ‫وال� ُم�ح�اك�م�ة ل ُمنت�سبي‬                   ‫التحقيق‬
                                                                                                                                     ‫الان�ضباطية‪.‬‬                                           ‫ُع�م�ان ال�ُسلطانيـــة‪،‬‬                       ‫�ُشرطـ ـ ـ ـة‬
                                                                                                                         ‫وفي جميع الأحوال ف إ�نه يجب‬                                        ‫ال�ت���ص�رف ف�ي التحقيــــق في‬
                                                                                                                         ‫إ�ح�ال�ة ملف التحقيق �إل��ى �إدارة‬                                 ‫الجـــرائم ا إلن�ضباطيــة على‬
               ‫ج�سامة الفعل ال ُمرتكب‪.‬‬                                                                                   ‫محاكم ال�ُشرطة �إذا كان ال ُمتهمون‬                                 ‫الوجه التالي‪:‬‬

‫مما لا �شك فيه‪� ،‬أن العقوبة‬                                                                                               ‫من ت�شكيلات ال�ُشرطة ال ُمختلفة‪.‬‬                                  ‫	‪�1.‬إ���ص��دار ق��رار ُم�سبب بحفظ‬
‫ا إلن���ض�ب�اط�ي�ة ي�ج�ب ف��ي ال�م�ق�ام‬                                                                                                                                                     ‫التحقيق‪ ،‬إ�ذا ت�واف�رت أ�ح�د‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫‪58‬‬
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63