Page 58 - مجلة العين الساهرة
P. 58
قانون
بالإ�ضافة �إل�ى ما تقدم ،ف إ�ن الأ���س��ب��اب ال�ق�ان�ون�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ة أ�و ال�ج�زاء أ�و القوانين ال ُمكملة له،
ال ُم�شرع أ�وج�ب على قائد الت�شكيل المو�ضوعيــة للحفظ. ثانيهما:الم�س ؤ�ولية الان�ضباطية
ال�م�ع�ن�ي ال�ت���ص�رف ف�ي التحقيق ال�ت�ي ت�ت�ح�ق�ق ب� ُم�خ�ال�ف�ة �أح�ك�ام
الان�ضباطية �رائ�م لج�ل�د ًا،ج بالن�سبة ال�� ُ��ش�رط�ة 2.اُمن����ضس�بااءلط�يةًاُ ،م�ن�وتت�و��قس�يعب ووق��أا�ل��اخنيق���ر� ًراوا:ارنلااملت���س�ا�ؤ ُ�لو��شل�ي���ةصر�اطا�د�لرةمةودانتلين��ةفلي��ذووًااذئل�ل�هك،ح
يتوجب �أن يتم حيث الج�سيمة العقوبات م�ت�ى م�ا ت�رت�ب ع�ن ال�ج�ري�م�ة من
ا إلن�ضباطية ال� ُم�ق�ررة وفق ًا �إلحاق �ضرر بالغـــير ،ا ألمر الذي
�إحالتها إ�لى إ�دارة محاكم ال�ُشرطة اللن�قا��ن�ضو��نب�،ا وط�ذلي�،كوف�ب�قق��ر ًاارل�ل�عم�قاوبدةة ي�ستوجب التعوي�ض ال�م�دن�ي عما
للت�صـــرف فيها ،ومن ثم إ�حالتها
إ�لبللُ�مرىتختلبم افح ألُكدمخر�ة�جرااتلىه�ُ،اشرممطحـحـككةممةةالااُملل��ُُخششترر�صططةةة لحقه من �ضرر(.)7
( /65أ�) من قانون ال�ُشرطة،
ب�دلال�ة المادتين ()35 ،34
لل�ضباط ،محكمة ال�ُشرطة ال ُعليا- ل�م ُمن�نل�ات�ئ��حس�ةب�اليت�ح�ُ��قش�ي�رقطو�ا�لة ُم ُع�ح�ام�ك�امةن
وذلك ح�سب الاخت�صا�ص المكاني ف��ال�� ُم�������ش����رع ن���ج���ده ق�د
الوومافدق ًةا والنــوعي الذي ن�صت عليه ال�ُسلطانية. ع�ه�د ب�ال�ف���ص�ل ف��ي ال�م���س�� ؤ�ول�ي�ة
( )65من قانون ال�ُشرطة، الان�ضباطية التي تقع من ُمرتكب
للعقـــوبات الان�ضباطية التي ن�صت االلانرئ�اض�بسايةطيوة،فق ًاوذللل�عقكوبإ�التى الجريمة
عليها المادة ( /64أ� ،ب) بدلالة ال�ُسلطات
المادة ( /65ب) من ذات القانون. الـدور العظيـم الـذي أوكلـه الان�ضباطية المن�صو�ص عليها
النظام العام ل ُشـرطة ُعمان إ�لف �� ُنشيرق�ل�طااةئن���وح ُ�عن�ةما�الا �لت�ن�ُ�شح�اقلري� ُسطق�لةوطاالمن��ي ُنم ��ة،حح �امكح�كيم �نةثة
وبالتالي ف�� إ�ن ال ُم�شرع ح�صر ال ُسلطانـيــة في ال ُمحـافظة
العقوبات الان�ضباطية التي يحق عـلـــى الأرواح والأمــــــــوال
لل�ُسلطة الرئا�سية بالت�شكيل إ��صدار
قرار عقوبة �إن�ضباطي بحق ُمرتكب والأعراض،بحسـبانها كفيلـة يقتابنعونهياة ُمنلتل��ُسسلبطاال�تُشرالطرةئ،ا�وسذيلةكالمتين
الجريمة الان�ضباطية إ�ذا كانت
الجريمة الإن�ضباطية ال ُمرتكبة عـلـــــى الأمــــــن والـنـظــــــام خلال توقيع العقوبات الان�ضباطية
«ب�سيطة �أو ج�سيمة» ،أ�ما في حالة المن�صو�ص عليها في �صلب المادة
«جريمة ان�ضباطية ج�سيمة اجر�ت�كداًا»،ب الـــعام بمدلولاتــه «الأمــن، ( )64منه ،وبالتالي ف� إ�ن ال ُم�شرع
�أو ف�ي حالة م�ا �إذا ق�ررت
والسـكينة ،والصحـة العامة.
ال�ُسلطة الرئا�سية ب���أن الجريمة ن�ج�ده ق�د ح�صرها ف�ي عقوبات
ان�ضباطية ُمحددة تتعلق»بالجرائم
الان�ضباطية ال ُمرتكبة يترتب عليها �3.إح��ال��ة م�ل�ف ال�ت�ح�ق�ي�ق �إل��ى الان�ضباطية الب�سيطة ،والجرائم
عقوبة ان�ضباطية أ���ش�د م�ن تلك إ�دارة م�ح�اك�م ال���ُ�ش�رط�ة، الان�ضباطية الج�سيمة» ،حيث أ�جاز
المن�صو�ص عليها وال ُمحددة ح�سب �إذا ر أ�ى ال�ق�ائ�د المعني أ�ن ال ُم�شرع لقائد الت�شكيل المعني
�صلاحيات ال�ُسلطة الرئا�سية ،فعلى العقوبة الان�ضباطية ال ُمقرر بالمادة ( )66من قانون ال�ُشرطة،
ال�ُسلطة الرئا�سية في هذه الحالة توقيعها بموجب �صلاحياته لا وال��م��ادة ( )4/30م��ن لائ�ح�ة
�أ�إالللُ�من�ُمحىقتاوركر�ممصةتحيهقكاابنمنإ�ةو�نحض ًاابالالةو�ُطاشلُيمًرتارويتطتةكوتتقباينلاعا ُ�ملاسلخجعتبرقيو�ممصبةةةع تكفي ل�ردع ُمرتكب الجريمة العدد � - 160غأ �سط�س ٢٠٢١
وال� ُم�ح�اك�م�ة ل ُمنت�سبي التحقيق
الان�ضباطية. ُع�م�ان ال�ُسلطانيـــة، �ُشرطـ ـ ـ ـة
وفي جميع الأحوال ف إ�نه يجب ال�ت���ص�رف ف�ي التحقيــــق في
إ�ح�ال�ة ملف التحقيق �إل��ى �إدارة الجـــرائم ا إلن�ضباطيــة على
ج�سامة الفعل ال ُمرتكب. محاكم ال�ُشرطة �إذا كان ال ُمتهمون الوجه التالي:
مما لا �شك فيه� ،أن العقوبة من ت�شكيلات ال�ُشرطة ال ُمختلفة. �1.إ���ص��دار ق��رار ُم�سبب بحفظ
ا إلن���ض�ب�اط�ي�ة ي�ج�ب ف��ي ال�م�ق�ام التحقيق ،إ�ذا ت�واف�رت أ�ح�د
58