Page 59 - مجلة العين الساهرة
P. 59

‫«التما�س إ�ع�ادة النظر» ُيقدم‬                                                        ‫القانونية ل ُمنت�سب ال�ُشرطة‪ ،‬ومن‬                       ‫الأول أ�ن ُت�ح�ق�ق فاعليتها بحق‬
                            ‫ح�سب الت�سل�سل ال�رئ�ا��س�ي‪،‬‬                                                                           ‫�ضمنها‪-:‬‬                              ‫ُم�رت�ك�ب ال�ج�ري�م�ة الان�ضباطية‪،‬‬
                            ‫تمهيد ًا لعر�ضه على �ُسلطة‬                                                                                                                   ‫وذل��ك ح�ت�ى ُت�ح�ق�ق هيبة ومكانة‬
                            ‫ا(ل ُ‪0‬م‪3‬خ)ت ث�صلاةث‪،‬ينويذولم ًكا‬       ‫الت�صديق‬                                      ‫	‪1.‬ال�ت�ظ�ل�م م��ن ق��رار ال�ع�ق�وب�ة‬                   ‫جهة الإدارة‪ ،‬بالإ�ضافة إ�لى تحقيق‬
                                                                   ‫خلال ُمدة‬                                     ‫الان�ضباطي ال�صادر من قبل‬                               ‫الردع الخا�ص والتهذيب وا إل�صلاح‬
                            ‫�و�رصي�د ًاو‪،‬روام�ل� ُحنكت�مار�إي�ذخا‬  ‫من تاريخ‬                                      ‫ال�ُسلطة الرئا�سية بالت�شكيل‬                            ‫والزجر ل ُمرتكب الجريمة‪ ،‬والردع‬
                                                                   ‫ك��ان ح���ض‬                                   ‫المعني‪،‬وذلك خلال ُمدة (‪)2‬‬                               ‫ال��ع��ام ل�ب�اق�ي ال�ع�ام�ل�ي�ن بجهة‬
                            ‫�إعلان المحكوم عليه �إذا كان‬                                                         ‫�أ��س�ب�وع�ي�ن م�ن ت�اري�خ توقيع‬                        ‫الإدارة‪ ،‬ن�اه�ي�ك ع�ل�ى ���ض��رورة‬
                            ‫الح ُ�حضكومرياًالا�عصتابدارري ًا�‪.‬ضده غيابي ًا �أو‬                                   ‫ال�ع�ق�وب�ة ا إلن���ض�ب�اط�ي�ة طبق ًا‬                   ‫ت�ح�ق�ي�ق ال���ض�م�ان�ات الإج��رائ��ي��ة‬
                                                                                                                 ‫لن�ص المادة (‪ )38‬من لائحة‬                               ‫القانونية الكافية ل ُمرتكب الجريمة‬
                            ‫مع ُمراعاة أ�ن قانون ال�ُشرطة‬                                                        ‫التحقيق وال ُمحاكمة ل ُمنت�سبي‬                          ‫ايلراانه� ُضمبناا�طسيب ًاة‪،‬للدكفحاقعهعنفهيف تيوالكيجلريممنة‬
                            ‫واللائحة منحا �ُسلطة الت�صديق‬                                                                                                                ‫الان�ضباطية ال ُمرتكبة‪ ،‬وذل�ك من‬
                            ‫ال ُمخت�صة ال�صلاحيات المن�صو�ص‬                                                          ‫�ُشرطة ُعمان ال�ُسلطانية‪.‬‬
                            ‫عليها في المادة (‪ )76‬من قانون‬
                            ‫ال�ُشرطة‪ ،‬والمادة (‪ )63‬من لائحة‬                                                                                                              ‫بين ال ُ�ضباط الحا�صلين على م ؤ�هل‬
                            ‫ا�ُلشترحطقةيق ُع�وم�اال�نُم� اح�لا�ُسك�لم�طاةنيةل‪ُ،‬منتو�اسلبتيي‬                                                                              ‫علمي في القانون‪ ،‬وال ُمقيدين �ضمن‬
                                                                                                                                                                         ‫مال ُحماكحامميالن�ُشارل ُمطعةت‪،‬مودايلتنيلبدلىا‬  ‫قائمة‬
                                         ‫تتمثل فيما يلي‪-:‬‬                                                        ‫فالعقوبـة «الإنضباطيـة‪/‬‬                                                                                 ‫�إدارة‬
                                                                                                                                                                         ‫�شك ف إ�ن كافة ال�ضمانات القانونية‬
                                                                                                                 ‫التأديبيــة» ُتعــد الوســيلة‬                           ‫الإجرائية تحول دون التع�سف في‬
                            ‫	‪1.‬تخفيف العقوبة الان�ضباطية أ�و‬                                                                                                             ‫النيل من حق ُمرتكب «ال�سلوك �أو‬
                             ‫ا�ستبدالها بعقوبة �أقل منها‪.‬‬                                                        ‫الـمـهـمــة والأســـاســيـــة‬                           ‫الجريمة الان�ضباطية»‪ ،‬وذلك طوال‬
                            ‫	‪�2.‬إي��ق��اف تنفيـــذ ال�ع�ق�وب�ات‬
                            ‫ُكلهـــــا أ�و بع�ضـــــــــــــها‪.‬‬                                                  ‫لـجــمــيــــع الـ ُســــــلـــطـــات‬                   ‫مراحل الدعـــوى حتى المثول أ�مام‬
                            ‫	‪ 3.‬إ�لغـــــــــــــاء ُكــــــــل‬                                                  ‫الـرئـاســــــيــــة الـ ُمـخـتـصـــة‬                   ‫الرئا�سيــــة بالت�شكيل‪� ،‬أو‬  ‫ال�ُسلطة‬
                              ‫العقوبــــــات أ�و بع�ضــــها‪.‬‬                                                     ‫بـــجــهــــة الإدارة‪ ،‬وكذلك‬                            ‫ال�ُشرطة ال ُمخت�صة ح�سب‬      ‫محكمة‬
                                                                                                                                                                                                     ‫الأحوال‪.‬‬
                                                                                                                 ‫الــحال بالـنـسـبــة لمحــاكم‬
                                                                                                                                  ‫ال ُشــرطة‪.‬‬

                            ‫	‪�4.‬إع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ادة‬  ‫	‪2.‬درجات التقا�ضي أ�مام محاكم‬                           ‫فال ُم�شرع ف�ي �ُشرطة ُعمان‬
                            ‫ال ُمحاكمــــــــــة �أمام هيئــة‬                                                    ‫ال�ُشرطة ال ُمخت�صة تكون على‬                            ‫االل �� ُسرلئ �اطا� �نسي�ةي �ةم‪/‬نم �حح �اال �ك �ح �مقال ��«�ُ�لش �ل� ُرسلط �طةة»‬
                                                                                                                                                                         ‫ال ُمخت�صــة ح�سب الأحوال‪ -‬توقيع‬
                                          ‫ُمغاي ـ ـ ـرة‪.‬‬                                                                                                                 ‫ال�ع�ق�وب�ات الان�ضباطية ال� ُم�ق�ررة‬
                                                                                                                                                                         ‫في قانون ال�ُشرطة‪ ،‬والتي جاءت‬
                            ‫ال� ُم���وس�با�ءالل��ةت�اال�لإن�ي�ف�ض��ابل��ا ُم�ط���ي��ش�ة�رمعو�جضعع ًلا‬            ‫درجتي « إ�ب�ت�دائ�ي‪ ،‬ا�ستئناف»‬                          ‫ب�ال�ت�درج ت�ب�د أ� بعقوبة «ال�ت�� أ�ن�ي�ب‬
                            ‫ل�دع�وى ق�ضائية‪ ،‬ولي�ست مو�ضعا‬                                                       ‫بحيث ُيقدم طلب الا�ستئناف‬                               ‫والإن��ذار»‪،‬وت������ص���ل إ�ل��ى «ع�ق�وب�ة‬
‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬  ‫إلج��راءات إ�داري�ة بيد �ُسلطة جهة‬                                                   ‫لُمل�مدةحك(م‪0‬ة‪3‬ا)ل�ثُم��لاخ�ثت��و�ن�ص�ي�ةوم� ًخا�لمالن‬  ‫ال�ف���ص�ل م�ن ال�خ�دم�ة الوظيفية‬
                            ‫الإدارة لكي ُت�صدر ق��رارا اداري�ا‬                                                   ‫تاحر�يضخوري ً�اص‪،‬دوورم� انل ُتحاكريمخ إ� �إذاع�لكاانن‬   ‫والحرمان من ُكل �أو بع�ض الحقوق‬
                            ‫ابلتوجقرييعماةلعاقلاونبة�ضكباحاطليةة‪،‬فو�ذصللكُم برتعيكد ًاب‬                          ‫كغ �اي �نابا �لي �ُحًاك�أوم‬  ‫إ�ذا‬  ‫المحكوم عليه‬         ‫التقاعدية»‪ ،‬الأمر الذي يدل على أ�ن‬
                            ‫ع�ن العواطف التي ق�د تغلب على‬                                                                                     ‫�ده‬   ‫ال�����ص��ادر ���ض�‬  ‫القيادة العامة لل�ُشرطة حري�صة ُكل‬
                            ‫الرئي�س ال ُمبا�شر �أو جهة ا إلدارة‪،‬‬                                                                              ‫ح�ضوري ًا اعتباري ًا‪.‬‬      ‫الحر�ص على توفير كافة ال�ضمانات‬
                            ‫بهدف تقويم �سلوك المحكوم عليه‬
                                                                                                                 ‫	‪3.‬للمحكوم عليه أ�ن يتقدم بطلب‬

‫‪59‬‬
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64