Page 59 - مجلة العين الساهرة
P. 59
«التما�س إ�ع�ادة النظر» ُيقدم القانونية ل ُمنت�سب ال�ُشرطة ،ومن الأول أ�ن ُت�ح�ق�ق فاعليتها بحق
ح�سب الت�سل�سل ال�رئ�ا��س�ي، �ضمنها-: ُم�رت�ك�ب ال�ج�ري�م�ة الان�ضباطية،
تمهيد ًا لعر�ضه على �ُسلطة وذل��ك ح�ت�ى ُت�ح�ق�ق هيبة ومكانة
ا(ل ُ0م3خ)ت ث�صلاةث،ينويذولم ًكا الت�صديق 1.ال�ت�ظ�ل�م م��ن ق��رار ال�ع�ق�وب�ة جهة الإدارة ،بالإ�ضافة إ�لى تحقيق
خلال ُمدة الان�ضباطي ال�صادر من قبل الردع الخا�ص والتهذيب وا إل�صلاح
�و�رصي�د ًاو،روام�ل� ُحنكت�مار�إي�ذخا من تاريخ ال�ُسلطة الرئا�سية بالت�شكيل والزجر ل ُمرتكب الجريمة ،والردع
ك��ان ح���ض المعني،وذلك خلال ُمدة ()2 ال��ع��ام ل�ب�اق�ي ال�ع�ام�ل�ي�ن بجهة
�إعلان المحكوم عليه �إذا كان �أ��س�ب�وع�ي�ن م�ن ت�اري�خ توقيع الإدارة ،ن�اه�ي�ك ع�ل�ى ���ض��رورة
الح ُ�حضكومرياًالا�عصتابدارري ًا�.ضده غيابي ًا �أو ال�ع�ق�وب�ة ا إلن���ض�ب�اط�ي�ة طبق ًا ت�ح�ق�ي�ق ال���ض�م�ان�ات الإج��رائ��ي��ة
لن�ص المادة ( )38من لائحة القانونية الكافية ل ُمرتكب الجريمة
مع ُمراعاة أ�ن قانون ال�ُشرطة التحقيق وال ُمحاكمة ل ُمنت�سبي ايلراانه� ُضمبناا�طسيب ًاة،للدكفحاقعهعنفهيف تيوالكيجلريممنة
واللائحة منحا �ُسلطة الت�صديق الان�ضباطية ال ُمرتكبة ،وذل�ك من
ال ُمخت�صة ال�صلاحيات المن�صو�ص �ُشرطة ُعمان ال�ُسلطانية.
عليها في المادة ( )76من قانون
ال�ُشرطة ،والمادة ( )63من لائحة بين ال ُ�ضباط الحا�صلين على م ؤ�هل
ا�ُلشترحطقةيق ُع�وم�اال�نُم� اح�لا�ُسك�لم�طاةنيةلُ،منتو�اسلبتيي علمي في القانون ،وال ُمقيدين �ضمن
مال ُحماكحامميالن�ُشارل ُمطعةت،مودايلتنيلبدلىا قائمة
تتمثل فيما يلي-: فالعقوبـة «الإنضباطيـة/ �إدارة
�شك ف إ�ن كافة ال�ضمانات القانونية
التأديبيــة» ُتعــد الوســيلة الإجرائية تحول دون التع�سف في
1.تخفيف العقوبة الان�ضباطية أ�و النيل من حق ُمرتكب «ال�سلوك �أو
ا�ستبدالها بعقوبة �أقل منها. الـمـهـمــة والأســـاســيـــة الجريمة الان�ضباطية» ،وذلك طوال
�2.إي��ق��اف تنفيـــذ ال�ع�ق�وب�ات
ُكلهـــــا أ�و بع�ضـــــــــــــها. لـجــمــيــــع الـ ُســــــلـــطـــات مراحل الدعـــوى حتى المثول أ�مام
3.إ�لغـــــــــــــاء ُكــــــــل الـرئـاســــــيــــة الـ ُمـخـتـصـــة الرئا�سيــــة بالت�شكيل� ،أو ال�ُسلطة
العقوبــــــات أ�و بع�ضــــها. بـــجــهــــة الإدارة ،وكذلك ال�ُشرطة ال ُمخت�صة ح�سب محكمة
الأحوال.
الــحال بالـنـسـبــة لمحــاكم
ال ُشــرطة.
�4.إع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ادة 2.درجات التقا�ضي أ�مام محاكم فال ُم�شرع ف�ي �ُشرطة ُعمان
ال ُمحاكمــــــــــة �أمام هيئــة ال�ُشرطة ال ُمخت�صة تكون على االل �� ُسرلئ �اطا� �نسي�ةي �ةم/نم �حح �اال �ك �ح �مقال ��«�ُ�لش �ل� ُرسلط �طةة»
ال ُمخت�صــة ح�سب الأحوال -توقيع
ُمغاي ـ ـ ـرة. ال�ع�ق�وب�ات الان�ضباطية ال� ُم�ق�ررة
في قانون ال�ُشرطة ،والتي جاءت
ال� ُم���وس�با�ءالل��ةت�اال�لإن�ي�ف�ض��ابل��ا ُم�ط���ي��ش�ة�رمعو�جضعع ًلا درجتي « إ�ب�ت�دائ�ي ،ا�ستئناف» ب�ال�ت�درج ت�ب�د أ� بعقوبة «ال�ت�� أ�ن�ي�ب
ل�دع�وى ق�ضائية ،ولي�ست مو�ضعا بحيث ُيقدم طلب الا�ستئناف والإن��ذار»،وت������ص���ل إ�ل��ى «ع�ق�وب�ة
العدد � - 160غأ �سط�س ٢٠٢١ إلج��راءات إ�داري�ة بيد �ُسلطة جهة لُمل�مدةحك(م0ة3ا)ل�ثُم��لاخ�ثت��و�ن�ص�ي�ةوم� ًخا�لمالن ال�ف���ص�ل م�ن ال�خ�دم�ة الوظيفية
الإدارة لكي ُت�صدر ق��رارا اداري�ا تاحر�يضخوري ً�اص،دوورم� انل ُتحاكريمخ إ� �إذاع�لكاانن والحرمان من ُكل �أو بع�ض الحقوق
ابلتوجقرييعماةلعاقلاونبة�ضكباحاطليةة،فو�ذصللكُم برتعيكد ًاب كغ �اي �نابا �لي �ُحًاك�أوم إ�ذا المحكوم عليه التقاعدية» ،الأمر الذي يدل على أ�ن
ع�ن العواطف التي ق�د تغلب على �ده ال�����ص��ادر ���ض� القيادة العامة لل�ُشرطة حري�صة ُكل
الرئي�س ال ُمبا�شر �أو جهة ا إلدارة، ح�ضوري ًا اعتباري ًا. الحر�ص على توفير كافة ال�ضمانات
بهدف تقويم �سلوك المحكوم عليه
3.للمحكوم عليه أ�ن يتقدم بطلب
59