Page 56 - مجلة العين الساهرة
P. 56
قانون
العقوبة �شخ�صية ،ولا توقع العقوبة
الجزائية �إلا ب ُحكم ق�ضائي ،حيث
انه ُيطبق مبد�أ «لا جريمة ولا عقوبة
�إلا بن�ص /ق�ان�ون» فهذه القاعدة
ت���س�ري ع�ل�ى ال�ج�رائ�م الجنائية
ُفمق�سبطقً ،افبهحذيا اثلمي�بك�د أ�ونُيحك�دادف�ةال�أجف��رارئامد
ال ُمجتمع على علم با ألفعال التي
ُتعد جريمة والعقوبات ال ُمقررة لها،
بينما القا�ضي الإن�ضباطي ُيراعي
تحقيق �أهداف وم�صالح الم ؤ��س�سة،
والوظيفة العامة ،و�ش ؤ�ون الخدمة
الوظيفية في المقام الأول.
إ�ن ا إلخلال بواجبات الوظيفة
-ح�سب ال ُم�ستقر عليه في الجرائم
الت أ�ديبيةُ -يعد جريمة ت أ�ديبية حتى
ولو لم يرد بها ن�ص �صريح خا�ص
ب�ذل�ك ،وم����ؤدى ذل�ك �أن الجريمة
اُملتع أ�يند ًايببيتةق لرايرت�اسلتُموخجالبفةن«�اصل ًات�أدقيانبيونةي ً/ا
الان���ض�ب�اط�ي�ة» ح���س�ب ا ألح���وال،
ف�ال�ق�ان�ون ا إلداري ُي�ن�ظ�م علاقة
الموظف بالإدارة ،وبالتالي ف�إن مبد�أ
«لا جريمة ولا عقوبة �إلا بن�ص» لا على ُعن�صرين �أولهماُ :مرتكب الجريمة ال ُمراد توقيع العقوبة الان�ضباطية
بحقه ،وثانيهما:ال�سلوك أ�و الجريمة الان�ضباطية التي اقترفها ،وذلك من العدد � - 160غأ �سط�س ٢٠٢١
ين�ص عليه القانون ا إلداري ب�صورة خلال إ�تيانه فعل �أو �سلوك لا ي�ستقيم مع ما تفر�ضه عليه الوظيفة من تعفف
ُمطلقة ،لأنه لا ي ُمكن تحديد الأفعال
ُتعد عقوبات ُم�ستقلة ،وذلك التي وا�ستقامة بال ُمخالفة لقانون ال�ُشرطة ولوائحه ال ُمنظمة له.
لتعددها و�صعوبة تحديدها، نظر ًا َت« ِْإ�ح َّ ُنك ُماولْاَّ َلِبا َيْل أ�َْع ُمْد ُرِلُك ِ�إْم َّن َأ�انلَّ َلُت��ِنَؤ� ِعُّد َّمو ْاا
كما أ�ن ع�دم الن�ص على التجريم ومن هذا ال ُمنطلق الرباني َبكْيت َانباهل َّناال�عِسزي َ�أزن: َاي ِعلأَ َُمظاُكَنقاما ِتِلب ِ�إِهاَلل إِ�لى َّهن�َأ ْتاه ِعللَّاَهَللاىََوك�إِافََذناي�ََ ُسحم َِكمحيْم ًُعكتامم
ال ُم�سبق ل ألفعال التي ُتعد جريمة َب ِ�صي ًرا «(،)6
في القانون ا إلداري هو من باب منح الحكيم ،ف�إن القا�ضي الجنائي هو قا�ضي وجدان وقناعة يحكم ح�سب نوع
�ُسلطة تقديرية لجهة الإدارة ،وذلك الجريمة الجزائية ال ُمرتكبة وما ُيقابلها من عقوبة جزائية ُمحددة لها� ،أي �أن
56