Page 56 - مجلة العين الساهرة
P. 56

‫قانون‬

‫العقوبة �شخ�صية‪ ،‬ولا توقع العقوبة‬
‫الجزائية �إلا ب ُحكم ق�ضائي‪ ،‬حيث‬
‫انه ُيطبق مبد�أ «لا جريمة ولا عقوبة‬
‫�إلا بن�ص‪ /‬ق�ان�ون» فهذه القاعدة‬
‫ت���س�ري ع�ل�ى ال�ج�رائ�م الجنائية‬
‫ُفمق�سبطق‪ً ،‬افبهحذيا اثلمي�بك�د أ�ونُيحك�دادف�ةال�أجف��رارئامد‬
‫ال ُمجتمع على علم با ألفعال التي‬
‫ُتعد جريمة والعقوبات ال ُمقررة لها‪،‬‬
‫بينما القا�ضي الإن�ضباطي ُيراعي‬
‫تحقيق �أهداف وم�صالح الم ؤ��س�سة‪،‬‬
‫والوظيفة العامة‪ ،‬و�ش ؤ�ون الخدمة‬

      ‫الوظيفية في المقام الأول‪.‬‬

‫إ�ن ا إلخلال بواجبات الوظيفة‬
‫‪-‬ح�سب ال ُم�ستقر عليه في الجرائم‬
‫الت أ�ديبية‪ُ -‬يعد جريمة ت أ�ديبية حتى‬
‫ولو لم يرد بها ن�ص �صريح خا�ص‬
‫ب�ذل�ك‪ ،‬وم����ؤدى ذل�ك �أن الجريمة‬
‫اُملتع أ�يند ًايببيتةق لرايرت�اسلتُموخجالبفةن«�اصل ًات�أدقيانبيونةي ً‪/‬ا‬
‫الان���ض�ب�اط�ي�ة» ح���س�ب ا ألح���وال‪،‬‬
‫ف�ال�ق�ان�ون ا إلداري ُي�ن�ظ�م علاقة‬
‫الموظف بالإدارة‪ ،‬وبالتالي ف�إن مبد�أ‬
‫«لا جريمة ولا عقوبة �إلا بن�ص» لا‬                                        ‫على ُعن�صرين �أولهما‪ُ :‬مرتكب الجريمة ال ُمراد توقيع العقوبة الان�ضباطية‬
                                                                         ‫بحقه‪ ،‬وثانيهما‪:‬ال�سلوك أ�و الجريمة الان�ضباطية التي اقترفها‪ ،‬وذلك من‬                                                                                                                                                                                           ‫العدد ‪� - 160‬غأ �سط�س ‪٢٠٢١‬‬
‫ين�ص عليه القانون ا إلداري ب�صورة‬                                        ‫خلال إ�تيانه فعل �أو �سلوك لا ي�ستقيم مع ما تفر�ضه عليه الوظيفة من تعفف‬
‫ُمطلقة‪ ،‬لأنه لا ي ُمكن تحديد الأفعال‬
‫ُتعد عقوبات ُم�ستقلة‪ ،‬وذلك‬    ‫التي‬                                       ‫وا�ستقامة بال ُمخالفة لقانون ال�ُشرطة ولوائحه ال ُمنظمة له‪.‬‬
‫لتعددها و�صعوبة تحديدها‪،‬‬      ‫نظر ًا‬                                     ‫َت« ِْإ�ح َّ ُنك ُماولْاَّ َلِبا َيْل أ�َْع ُمْد ُرِلُك ِ�إْم َّن َأ�انلَّ َلُت��ِنَؤ� ِعُّد َّمو ْاا‬
‫كما أ�ن ع�دم الن�ص على التجريم‬                                           ‫ومن هذا ال ُمنطلق الرباني‬                                                                              ‫َبكْيت َانباهل َّناال�عِسزي َ�أزن‪:‬‬  ‫َاي ِعلأَ َُمظاُكَنقاما ِتِلب ِ�إِهاَلل إِ�لى َّهن�َأ ْتاه ِعللَّاَهَللاىََوك�إِافََذناي�ََ ُسحم َِكمحيْم ًُعكتامم‬
‫ال ُم�سبق ل ألفعال التي ُتعد جريمة‬                                                                                                                                              ‫َب ِ�صي ًرا «(‪،)6‬‬
‫في القانون ا إلداري هو من باب منح‬                                        ‫الحكيم‪ ،‬ف�إن القا�ضي الجنائي هو قا�ضي وجدان وقناعة يحكم ح�سب نوع‬
‫�ُسلطة تقديرية لجهة الإدارة‪ ،‬وذلك‬                                        ‫الجريمة الجزائية ال ُمرتكبة وما ُيقابلها من عقوبة جزائية ُمحددة لها‪� ،‬أي �أن‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫‪56‬‬
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61